سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل حج عن غيره أيجزئه ذلك من حجة الاسلام؟ قال:
نعم، قلت: حجة الجمال تامة أوناقصة؟ قال: تامة: قلت: حجة الاجير تامة أم ناقصة؟ قال: تامة (1).
46974 علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة قال: كتبت إلى أبي عبدالله (ع) أسأله عن رجل حج ولايدري ولا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الاسلام أو قد قضى؟ قال: قد قضى فريضة الله و الحج أحب إلى ; وعن رجل هو في بعض هذه الاصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الامر أيقضي عنه حجة الاسلام أو عليه أن يحج من قابل؟قال: الحج أحب إلي (2).
56975 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار: قال: كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر (ع): أني حججت وأنا مخالف و كنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج؟ قال: فكتب إليه أعد حجك (3).