تصدقت بها، ولقطة غيرها تعرف سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك (1).
26854 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن فضيل ابن يسار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يجد اللقطة في الحرم، قال: لايمسها وأما أنت فلا بأس لانك تعرفها.كنت عند أبي عبدالله (ع) فقال له الطيار: إني وجدت دينارا في الطواف قد انسحق كتابته فقال: هوله (2).
46856 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن رجاء الارجاني قال: كتبت إلى الطيب (ع) (3) أني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فإذا أنا بآخر ثم بحثت الحصا فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرفتها فلم يعرفها أحد فما ترى في ذلك؟ فكتب: فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير فان كنت محتاجا فتصدق بها بثلثها وإن كنت غنيا فتصدق بالكل.(باب) * (فضل االنظر إلى الكعبة) *
16857 علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة قال: كنت قاعدا إلى جنب أبي جعفر