عليه كبش يذبحه (1).
6849 - 27 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن بكير ابن أعين، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل أصاب ظبيا في الحل فاشتراه فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم، فقال: إن كان حين أدخله الحرم خلى سبيله فمات فلا شئ عليه وإن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء.(باب) * (لقطة الحرم) *
16853 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر قال:قال أبوعبدالله (ع): اللقطة لقطتان لقطة الحرم تعرف سنة فإن وجدت صاحبها وإلا
____________