عبدالكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) قال: لايذبح بمكة إلا الابل والبقر والغنم والدجاج (1).
26821 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبى عبدالله (ع) قال: ما كان يصف (2) من الطير فليس لك أن تخرجه وما كان لايصف فلك أن تخرجه ; قال: وسألته عن دجاج الحبش، قال: ليس من الصيد إنما الصيد ما طار بين السماء والارض.(باب) * (صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة) *
16823 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبى، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا كنت حلالا فقتلت الصيد في الحل ما بين البريد إلى الحرم فعليك جزاؤه (3) فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة.