كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين (1).
36816 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن يزيد قال: قلت لابي جعفر (ع): الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها قال: اقطع ما كان داخلا عليك ولاتقطع مالم يدخل منزلك عليك (2).قال: يخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء (3).
66819 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد ابن عثمان، عن أبي عبدالله (ع) في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم، قال:إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها.
(باب) * (ما يذبح في الحرم ومايخرج به منه) *
16820 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن