عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال، سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم فقال، لايقتل ولايطعم ولايسقى ولايبايع ولايؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد، قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال: يقام عليه الحد في الحرم صاغرا إنه لم ير للحرم حرمة وقد قال الله تعالى:
" فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم (1) " فقال: هذا هو في الحرم فقال: " لاعدوان إلا على الظالمين ".
(باب) * (اظهار السلاح بمكة) *
16804 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (2)، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (ع) قال: لاينبغي أن يدخل الحرم بسلاح، إلا أن يدخله في جوالق أو يغيبه يعني يلف على الحديد شيئا.وقال الطبرسى رحمه الله: قوله تعالى " فتنة " أى شرك وهو المروى عن أبى جعفر (عليه السلام) وقوله: " يكون الدين " اى الطاعة والانقياد لامر الله. فان انتهوا اى انتهوا من الكفر واذعنوا للاسلام. " فلا عدوان الاعلى الظالمين " أى فلا عقوبة بالقتل على الكافرين المقيمين على الكفر.
فسمى القتل عدوانا من حيث كان عقوبة على العدوان وهو الظلم.
(2) قال في المنتفى: الظاهر أن ذكر ابن أبى عمير في هذا السند سهو والنسخ التى عندى متفقة فيه. (آت) [*]