محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن قول الله عزوجل: " ومن دخله كان آمنا " قال: إن سرق سارق بغير مكة أوجنى جناية على نفسه ففر إلى مكة لم يؤخذ مادام في الحرم حتى يخرج منه ولكن يمنع من السوق ولايبايع ولايجالس حتى يخرج منه فيؤخذ وإن أحدث في الحرم ذلك الحدث اخذ فيه.
(باب) * (الالحاد بمكة والجنايات) *
16800 علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: اتي أبوعبدالله (ع) في المسجد فقيل له إن سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شئ من حمام الحرم إلا ضربه فقال:انصبوا له واقتلوه فإنه قد ألحد.
26801 ابن أبي عمير، عن معاوية قال: سألت أبا عبدالله (ع)، عن قول الله عز و جل: " ومن يرد فيه بإلحاد بظلم (1) " قال: كل ظلم إلحاد وضرب الخادم في غير ذنب من ذلك الالحاد.