الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 561 من 569

[صفحة 561]

عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال: نعم إلا أن تكون داره دار غلة فيخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم و حاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة فإن كانت غلتها تكفيهم فلا.

5993 - 5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤونته أيأخذ من الزكاة فيتوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه؟ فقال: لا بأس.
5994 - 6 - صفوان بن يحيى، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة؟ قال: لا، بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ويأخذ البقية من الزكاة ويتصرف بهذه لا ينفقها.
5995 - 7 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن غ ير واحد، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليه السلام) أنهما سئلا عن الرجل له دار وخادم أو عبد أيقبل الزكاة؟ قال: نعم إن الدار والخادم ليستا بمال.

6 599 - 8 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل له ثمانمائة درهم ولابن له مائتا درهم وله عشر من العيال وهو يقوتهم فيها قوتا شديداوليس له حرفة بيده وأنما يستبضعها (1) فتغيب عنه الاشهر، ثم يأكل من فضلها أترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله (2) يسبغ عليهم بها النفقة؟ قال: نعم ولكن يخرج منها الشئ الدرهم.

5997 - 9 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن،
____________
(1) أى يجعلها بضاعته.
(2) أى يجود بها ويتفضل. والاسباغ بمعنى التوسيع. [*]
التالي صفحة 561 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...