الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 560 من 569

[صفحة 560]

والدقيق والبطيخ والعنب فيقسمه؟ قال: لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر الله تبارك وتعالى.

(باب) * (من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل له ومن له المال القليل) *

5989 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره، قلت: فإن صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة؟ قال: زكاته صدقة على عياله (1) ولا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقل من سنة فهذا يأخذها ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما يجب فيه الزكاة.
5990 - 2 - حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إن الصدقة لا تحل لمحترف ولا لذي مرة سوي قوي فتنزهوا عنها (2).
5991 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن الحسن بن علي، عن إسماعيل بن عبدالعزيز، عن أبيه، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل من أصحابنا له ثمانمائة درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثيرة أله أن يأخذ من الزكاة؟ فقال: ياأبا محمد أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل؟ قال: قلت: نعم، قال: كم يفضل؟ قلت: لا أدري، قال: إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة وإن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة، قلت: فعليه في ماله زكاة تلزمه؟ قال: بلى، قلت: كيف يصنع؟ قال: يوسع بها على عياله في طعامهم [وشرابهم] وكسوتهم وإن بقي منها شئ يناوله غيرهم وما أخذ من الزكاة فضه على عياله (3) حتى يلحقهم بالناس.
5992 - 4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن
____________
(1) اى يتوسع بها عليهم في طعامهم وشرابهم وكسوتهم كما سيأتى ذلك في خبر أبى بصير تحت رقم: 3.
(2) المرة: القوة. والسوى: من اعتدل خلقته. قال في النهاية: فيه " لا تحل الصدقة لغنى ولا ذى مرة سوى " المرة: القوة والشدة. والسوى: الصحيح الاعضاء.
(3) - بالفاء وتشديد المعجمة - أى وزعه وقسمه عليهم حتى يلحقهم بالناس. [*]
التالي صفحة 560 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...