إني أحمل ذلك في مالي فقال له أبوعبدالله (عليه السلام): مر مصدقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء (1) ولا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع وإذا دخل المال فليقسم الغنم نصفين ثم يخير صاحبها أي القسمين شاء فإذا اختار فليدفعه إليه فإن تتبعت نفس صاحب الغنم من النصف الآخر منها شاة أو شاتين أو ثلاثا فليدفعها إليه ثم ليأخذ صدقته فأذا أخرجها فليقسمها فيمن يريد فإذا قامت على ثمن فأن أرادها صاحبها فهو أحق بها وإن لم يردها فليبعها.
5896 - 6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عمن يلي صدقة العشر على من لا بأس به فقال: أن كان ثقة فمره يضعها في مواضعها وإن لم يكن ثقة فخذها [منه] وضعها في مواضعها.