الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 539 من 569

[صفحة 539]

إني أحمل ذلك في مالي فقال له أبوعبدالله (عليه السلام): مر مصدقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء (1) ولا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع وإذا دخل المال فليقسم الغنم نصفين ثم يخير صاحبها أي القسمين شاء فإذا اختار فليدفعه إليه فإن تتبعت نفس صاحب الغنم من النصف الآخر منها شاة أو شاتين أو ثلاثا فليدفعها إليه ثم ليأخذ صدقته فأذا أخرجها فليقسمها فيمن يريد فإذا قامت على ثمن فأن أرادها صاحبها فهو أحق بها وإن لم يردها فليبعها.

5896 - 6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عمن يلي صدقة العشر على من لا بأس به فقال: أن كان ثقة فمره يضعها في مواضعها وإن لم يكن ثقة فخذها [منه] وضعها في مواضعها.
5897 - 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن مقرن ابن عبدالله بن زمعة بن سبيع،، عن أبيه، عن جده، عن جد أبيه أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كتب له في كتابه الذي كتب له بخطه حين بعثه على الصدقات: من بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنه تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فأنه تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنه يقبل منه ابنة لبون ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقة فإنه تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنه
____________
(1) الحشر - بالحاء المهملة والشين المعجمة -: السوق والمعنى لا يبعثها من منزل أهلها إلى منزل آخر بل تؤخذ الصدقة منهم في أماكنهم وانما عبر عن المنزل بالماء لان عادة العرب النزول عند موارد الماء وقد ورد هذا المعنى؟ في بعض الاخبار من طرق العامة فما بعده تفسير له وقد مضى مثله وفى الحديث الثانى اشارة إليه. (في) [*]
التالي صفحة 539 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...