الرأس شئ أكثر من صاع (1) من تمر إذا حال عليه الحول وليس في ثمنه شئ حتى يحول عليه الحول.
5878 - 5 - حماد بن عيسى، عن حريز، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال: نعم تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البايع أو يؤدي زكاتها البايع.(باب) * (صدقة الابل) *
5881 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، و محمد بن مسلم، وأبي بصير، وبريد العجلي، والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبدالله صلوات الله عليهما قالا: في صدقة الابل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض (2) ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وثلاثين، فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وأربعين فإذا بلغت خمسا وأربعين