(باب) * (ما يجب عليه الصدقة من الحيوان وما لا يجب) *
5874 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، وزرارة عنهما جميعا (عليه السلام) قالا: وضع أمير المؤمنين صلوات الله عليه على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين دينارا (1).فما في الحمير؟ فقال: ليس فيها شئ، قال: قلت: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شئ؟ فقال: لا ليس على ما يعلف شئ إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها (2) الذي يقتنيها في الرجل فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ.
6 587 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق يبتغى به التجارة فإنه من المال الذي يزكى.
5877 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليه السلام) أنهما سئلا عما في الرقيق فقالا: ليس في