1 584 - 11 - غير واحد، من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه (1) أسأله عن رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه إما لرفق بزوجها وإما حياء فمكث بذلك على الرجل عمره وعمرها، يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا؟ فكتب: لا يجب عليه الزكاة إلا في ماله.
5842 - 12 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصاح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل ينسى أو يعين (2)العينة معناها في الشريعة هو أن يشترى سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بدون ذلك الثمن نقدا ليقضى دينا عليه لمن قد حمل له عليه ويكون الدين الثانى وهو العينة من صاحب الدين الاول ماخوذ ذلك من العين وهو النقد الحاضر وقال في التحرير: العينة جائزة وقال في الصحاح هى السلف وقال بعض الفقهاء:
هى ان يشترى السلعة ثم إذا جاء الاجل باعها على بايعها بثمن المثل أو أزيد (مجمع البحرين). وفى بعض النسخ [يعير]. [*]