الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 520 من 569

[صفحة 520]

الزكاة وإن هو طال حبسه على الناس حتى يتم لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرج فإذا هو خرج زكاه لعامه ذلك وإن هو كان يأخذ منه قليلا قليلا فليزك ما خرج منه أولا فأولا فإن كان متاعه ودينه وماله في تجارته التي يتقلب فيها يوما بيوم يأخذ ويعطي ويبيع ويشتري فهو يشبه العين في يده فعليه الزكاة ولا ينبغي له أن يغير ذلك إذا كان حال متاعه وماله على ما وصفت لك فيؤخر الزكاة.

5835 - 5 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده قال: إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه وإن كان لا يؤدي أدي المستقرض (1).

6 583 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته على المقرض أو على المقترض؟ قال: لا بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض، قال: قلت: فليس على المقرض زكاتها؟ قال: لايزكى المال من وجهين في عام واحد وليس على الدافع شئ لانه ليس في يده شئ إنما المال في يد الآخذ فمن كان المال في يده زكاه، قال: قلت:

أفيزكي مال غيره من ماله؟ فقال: إنه ماله ما دام في يده وليس ذلك المال لاحد غيره، ثم قال: يازرارة أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو وعلى من؟ قلت: للمقترض، قال: فله الفضل وعليه النقصان وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكيه؟! بل يزكيه فإنه عليه (2).

____________
(1) قوله: " يؤدى زكاته " يعنى تبرعا او ليس عليه ذلك وانما هو على المستقرض. (في)
(2) قوله: " ولا ينبغى له أن يزكيه اه " هكذا وجد في النسخ بين أظهرنا فيكون محمولا على الانكار كما لا يخفى على ذوى الابصار وقد وجد في بعض النسخ التهذيب ان لا يزكيه والظاهر انه من تصرف الناسخين لان هذه الرواية رواها الشيخ عن المصنف - قدس سره - بجميع سنده وايضا لم يتعرض لهذا الاختلاف الشيخ المحقق الحسن ابن الشهيد الثانى - رحمه الله - في منتقى الجمان مع انه بصدد ذكر الاختلاف في الاسانيد والمتون والله اعلم (رفيع) كذا في هامش المطبوع. [*]
التالي صفحة 520 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...