قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما في الخضر؟ قال: وما هي؟ قلت: القضب (1) والبطيخ ومثله من الخضر، قال: ليس عليه شئ إلا أن يباع مثله بمال ويحول عليه الحول ففيه الصدقة وعن الغضات من الفرسك وأشباهه (2) فيه زكاة؟ قال: لا، قلت: فثمنه؟ قال: ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه.
5801 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وغيره، عن يونس قال:سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الاشنان فيه زكاة، فقال: لا.
5802 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن عبدالعزيز بن المتهدي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن القطن والزعفران عليهما زكاة؟ قال: لا.(باب) * (أقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث) *
5804 - 1 - أبوعلي الاشعري، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:سألته عن الزكاة في الزبيب والتمر، فقال: في كل خمسة أو ساق وسق والوسق ستون صاعا والزكاة فيهما سواء فأما الطعام فالعشر فيما سقت السماء وأما ما سقى بالغرب (3) والدوالي فإنما عليه نصف العشر.
5805 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم،