الحبوب فقال: وما هي؟ فقال، السمسم والارز والدخن (1) وكل هذا غلة كالحنطة والشعير فقال أبوعبدالله (عليه السلام): في الحبوب كلها زكاة.
5795 - 4 - وروى أيضا عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: كل ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب، قال: فأخبرني جعلت فداك هل على هذا الارز وما أشبهه من الحبوب الحمص والعدس (2) زكاة؟ فوقع (عليه السلام): صدقوا الزكاة في كل شئ كيل.إن لنا رطبة وأرزا فما الذي علينا فيها؟ فقال (عليه السلام): أما الرطبة فليس عليك فيها شئ وأما الارز فما سقت السماء بالعشر وما سقي بالدلو فنصف العشر من كل ما كلت بالصاع أو قال: وكيل بالمكيال.
5797 - 6 - حميد بن زياد، عن أحمد بن سماعة، عمن ذكره، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الحرث ما يزكى منه؟ فقال: البر والشعير والذرة والارز والسلت والعدس كل هذا مما يزكى وقال: كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة.(باب) * (ما لا يجب فيه الزكاة مما تنبت الارض من الخضر وغيرها) *
5798 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس على البقول ولا على البطيخ وأشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلته فبقى عندك سنة.