الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 6 من 569

[صفحة 6]

3 384 - 6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عما يقع في الآبار فقال: أما الفارة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء إلا أن يتغير الماء فينزح حتى يطيب فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماء ها فافعل، وكل شئ وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس.

3844 - 7 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاء ا وأن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء فإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح. (1)
3845 - 8 - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته، عن رجل ذبح شاة فاضطربت ووقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما (2) هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال: ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الاربعين دلوا ثم يتوضأ منها ولا بأس به. قال: وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها، وسألته عن رجل يستقي من بئر فيرعف فيها هل يتوضأ منها؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة (3).
3846 - 9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: بئر يخرج في مائها قطع جلود؟ قال: ليس بشي ء إن الوزغ ربما طرح جلده، وقال: يكفيك دلو من ماء.

7 384 - 10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة

____________
(1) يعنى الجميع كما رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 68 والاستبصار ج 1 ص 34 وزاد فيه " فلينزح الماء كله ".
(2) الاوداج: عروق العنق واحدها ودج. وتشخب - بالمعجمتين -: تسيل.
(3) اختلف الاصحاب في حكم الدم فالمفيد - رحمه لله - ذهب ألى أن للقليل من الدم خمسة دلاء وللكثير عشرة دلاء والشيخ - رحمه الله - إلى أن للقليل عشرة وللكثير خمسين. والصدوق - رحمه الله -: ثلاثين إلى أربعين في الكثير ودلاء يسيرة في القليل. وإليه مال في المعتبر. (آت) [*]
التالي صفحة 6 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...