الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 5 من 569

[صفحة 5]

(باب) * (البئر وما يقع فيها) *

3838 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن البئر تكون في المنزل للوضوء فتقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة ونحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع (عليه السلام) بخطه في كتابي: تنزح منها دلاء ا.
3839 - 2 - وبهذا الاسناد قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير [به].
3840 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي اسامة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الفارة والسنور والدجاجة والطير والكلب قال:

ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء فإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح (1).

3841 - 4 - محمد بن يحيى، رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لايفسد الماء إلا ما كان له نفس سائله.
3842 - 5 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) في السام أبرص (2) يقع في البئر قال: ليس بشي ء حرك الماء بالدلو (3).
____________
(1) ظاهره تساوى الحكم بين الكلب والفارة والسنور والدجاجة وهو خلاف المشهور ويمكن حمله على ما إذا كان الكلب خرج منها حيا فانه ينزح منها هذا المقدار إلى سبع دلاء كما روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 67 وفى الاستبصار ج 1 ص 38 باسناده عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه كان يقول: إذا مات الكلب في البئر نزحت، وقال جعفر (عليه السلام): إذا وقع فيها ثم أخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء والاول محمول على تغير أحد أوصاف الماء فانه يوجب نزح الجميع.
(2) في الصحاح سام أبرص من كبار الوزغ وهو معرفة إلا أنه تعريف جنس وهما اسمان جعلا واحدا ان شئت أعربت الاول وأضفته إلى الثانى وإن شئت بنيت الاول على الفتح وأعربت الثانى باعراب ما لا ينصرف.
(3) حمله الشيخ في التهذيب ج 1 ص 70 على عدم التفسخ وقال: إذا تفسخ نزح منها سبع دلاء. [*]
التالي صفحة 5 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...