الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 437 من 569

[صفحة 437]
5544 - 2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام) قال: ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ولا على المكاري والجمال.
5545 - وفي رواية اخرى المكاري إذا جد به السير فليقصر، قال: ومعنى جد به السير يجعل منزلين منزلا (1).
5546 - 3 - محمد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يخرج إلى ضيعته ويقيم اليوم واليومين والثلاثة أيقصر أم يتم؟ قال: يتم الصلاة (2) كلما أتى ضيعة من ضياعه.
5547 - 4 - محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن ابن بكير قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة؟ قال:

لا، إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين وأن التصيد مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه وقال: يقصر إذا شيع أخاه.

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن بعض أصحابه، عن علي بن أسباط مثله.

8 554 - 5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن سليمان بن

____________
(1) " ومعنى " هذا كلام المؤلف - قدس سره - وتبعه الشيخ في التهذيب واورد عليه الشهيد في الذكرى وصاحب المدارك في كتابه وقال: حمله جدى (اى الشهيد) على ما إذا قصد المكارى والجمال المسافة قبل تحقق الكثرة وهو بعيد ويحتمل قويا الرجوع في جد السير إلى العرف والقول بوجوب التقصير عليها في هذه الحالة للمشقة الشديدة بذلك انتهى. وقال بعضهم: لعل المراد انه إذا كانا قصدا مكانا من غير شغلهم كالزيارة وامثالها.
(2) اى مع نية اقامة العشرة او مع الاستيطان الشرعى او يكون محمولا على ما إذا لم يكن مسافة التقصير كما قاله الشيخ في التهذيب ولا يبعد حمله على التقية لذهاب كثير من العامة إلى أنه يتم إذا ورد منزله سواء استوطنه ام لا وفى بعض الاخبار ايماء إلى التخيير بين القصر والاتمام وهو أيضا وجه جمع بين الاخبار. (آت) [*]
التالي صفحة 437 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...