الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 436 من 569

[صفحة 436]

دار ومنزل فيمر بالكوفة وأنما هو مجتاز لا يريد المقام إلا بقدر ما يتجهز يوما أو يومين، قال: يقيم في جانب المصر ويقصر، قلت: فإن دخل أهله؟ قال: عليه التمام 5542 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب قال: سأل محمد بن مسلم أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا أسمع عن المسافر إن حدث نفسه بإقامة عشرة أيام، قال:

فليتم الصلاة وإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم وإن كان أقام يوما أو صلاة واحدة. فقال له محمد بن مسلم: بلغني أنك قلت: خمسا؟ فقال: قد قلت ذاك، قال أبوأيوب: فقلت أنا: جعلت فداك يكون أقل من خمس؟ فقال: لا (1).

(باب) * (صلاة الملاحين والمكاريين واصحاب الصيد والرجل) * * (يخرج إلى ضيعته) *

5543 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): أربعة قد يجب عليهم التمام في السفر كانوا أو الحضر:

المكاري والكري والراعي والاشتقان لانه عملهم (2).

____________
(1) قال الشيخ في التهذيب: ما يتضمن هذا الخبر من الامر بالاتمام إذا اراد مقام خمسة ايام محمول على أنه إذا كان بمكة او بالمدينة. وقال في المدارك: وجوب القصر في اقامة ما دون العشرة قول معظم الاصحاب بل قال في المنتهى: انه قول علمائنا اجمع ونقل عن ابن الجنيد انه اكتفى في وجوب الاتمام بنية مقام خمسة ايام ومستنده حسنة ابى ايوب وهى غير دالة على الاكتفاء بنية إقامة الخمسة صريحا لاحتمال عود الاشارة إلى الكلام السابق وهو الاتمام مع اقامة العشرة وما عليه الشيخ بعيد. (آت)
(2) قال الشهيد - رحمه الله - في الذكرى: المراد بالكرى في الرواية: المكترى وقال بعض اهل اللغة: قد يقال الكرى على المكارى والحمل على المغايرة اولى بالرواية لتكثر الفائدة وأصالة عدم الترادف. وقال العلامة في المنتهى ج 1 ص 393: الاشتقان هو امين البيدر ذكره اهل اللغة وقيل: البريد. [*]
التالي صفحة 436 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...