الاشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني صلوات الله عليه: ما تقول في الفرو يشترى من السوق، فقال: إذا كان مضمونا فلا بأس (1).
5383 - 8 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبدالجبار، عن علي بن مهزيار، عن رجل سأل الماضي (عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليها؟ فلم أدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد فوقع (عليه السلام) بخطه الذي يلصق بالجلد، قال: وذكر أبوالحسن [ع] أنه سأله عن هذه المسألة فقال: لا تصل في الثوب الذي فوقه ولا في الذي تحته (2).* (هامش) (1) اى قال البايع: هذا الجلد من المزكى.
(2) اعلم ان عبارات هذا الخبر لا تخلو من تشويش والذى يمكن توجيهه به هو أن علي بن مهزيار كتب إلى ابي الحسن الثالث وإلى العسكرى (عليهما السلام) وسأل عن التفسير الخبر الذى ورد عن ابي الحسن الثالث او الثانى فأجاب (عليه السلام) بالتفسير تقية حيث خص النهى بالذى يلصق به الجلد لان جواز الصلاة في الوبر عندهم مشهور واما الجلد فيمكن التخلص باعتبار كونه ميتة غالبا فيكون التقية فيه أخف ويقول محمد بن عبدالجبار: أن أبا الحسن اى علي بن مهزيار بعد ما لقيه (عليه السلام) سأل عنه مشافهة فأجاب (عليه السلام) بغير تقية ولم يخصه بالجلد هذا على نسخة لم يوجد فيها " (عليه السلام) " واما على تقديره كما في بعض النسخ فيمكن توجيهه على نسخة الماضى بان يكون المكتوب إليه والذى سأل عنه الرجل واحدا وهو أبوالحسن الثالث (عليه السلام) ويكون المعنى ان علي ابن مهزيار يقول: إنى لما لقيت أبا الحسن (عليه السلام) ذكر لي أن السائل الذى سألت عنه (عليه السلام) عن تفسير مسألته اجابه (عليه السلام) بالتفصيل حين سأله عنها فلم ينقله وجواب المكاتبة صدر عنه (عليه السلام) تقية هذا غاية توجيه الكلام والله اعلم بالمرام. (آت)