وأبا الحسن (عليه السلام) عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال: لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا، قال: قلت: أو ليس الذكي مما ذكي بالحديد؟ فقال: بلى إذا كان مما يؤكل لحمه قلت: وما يؤكل لحمه (1) من غير الغنم؟ قال: لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم وليس هو مما نهى عنه رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب.
5379 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز أو [م] ما علمت منه ذكاة.