قال: وسألته عن الرجل يخوض الماء (1) فتدركه الصلاة، فقال: إن كان في حرب فإنه يجزئه الايماء وإن كان تاجرا فليقم ولا يدخله حتى يصلي.
5338 - 6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبدالحميد، عن أبي جميلة، عن أبي اسامة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تصل في بيت فيه مجوسي ولا بأس بأن تصلي وفيه يهودي أو نصراني (2).جد في السير ثم لا يصلي حتى يأتي معرس النبي (صلى الله عليه وآله)، قلت: وأين ذات الجيش؟ فقال: دون الحفيرة (4) بثلاثة أميال.
5340 - 8 - عنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضل قال: قال الرضا (عليه السلام): كل طريق يوطأ ويتطرق كانت فيه جادة أو لم تكن لا ينبغي الصلاة فيه، قلت: فأين اصلي؟ قال: يمنة ويسرة.