مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في أعطان الابل فقال: إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم (1).
5335 - 3 - عنه، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال (2): لا تصل في مرابط الخيل والبغال والحمير.وسألته عن الصلاة في ظهر الطريق، فقال: لا بأس أن تصلي في الظواهر التي بين الجواد (3) فأما على الجواد فلا تصل فيها، قال: وكره الصلاة في السبخة (4) إلا أن يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية. قال: وسألته عن الصلاة في البيعة، فقال: إذا استقبلت القبلة فلا بأس به. قال: ورأيته في المنازل التي في طريق مكة يرش أحيانا موضع جبهته ثم يسجد عليه رطبا كما هو وربما لم يرش الذي يرى أنه طيب (5).
____________