(باب) * (حق المؤمن على أخيه وأداء حقه) *
1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف ابن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي حعفر (عليه السلام) قال: من حق المؤمن على أخيه المؤمن أن يشبع جوعته ويواري عورته ويفرج عنه كربته ويقضي دينه، فإذا مات خلفه في أهله وولده.أيسر حق منها أن تحب له ماتحب لنفسك وتكرة له ما تكره لنفسك ; والحق الثاني أن تجتنب سخطه وتتبع مرضاته وتطيع أمره ; والحق الثالث أن تعينه بنفسك ومالك ولسانك ويدك ورجلك ; والحق الرابع أن تكون عينه ودليله ومرآته ; والحق الخامس [أن] لا تشبع ويجوع ولا تروى ويظمأ ولا تلبس ويعرى، والحق السادس أن يكون لك خادم وليس لاخيك خادم فواجب أن تبعث خادمك فيغسل ثيابه ويصنع طعامه ويمهد فراشه، والحق السابق أن تبر قسمه (1) وتجيب دعوته، وتعود مريضه، وتشهد جنازته ; وإذا علمت أن له حاجة تبادره إلى قضائها ولا تلجئه أن يسألكها ولكن تبادره مبادرة، فإذا فعلت ذلك وصلت ولايتك بولايته وولايته بولايتك.
(1) الظاهر أن قسمه بفتحتين وهو اسم من الاقسام وأن المراد ببر قسمه قبوله: واصل البر الاحسان ثم استعمل في القبول، يقال برالله عمله إذا قبله كانه احسن إلى عمله بان قبله ولم يرده كذا في الفائق وقبول قسمه وإن لم يكن واجبا شرعا لكنه مؤكد يئلا يكسر قلبه ولا يضيع حقه (لح) [*]