العنوان الصفحة فيما قاله الشيخ (رحمه اللّه) في التهذيب في تحريم ذبائح أهل الكتاب 21 الدّعاء الّذي يدعوه اليهود عند الذّبح بلغة العبريّة 27 في قول الصّادق (عليه السلام): لا بأس بلحم يبتاع في الأسواق و لا يدرى كيف ذبحه القصّابون و عن عليّ (عليه السلام): لا يذبح أضحيّة المسلم إلّا مسلم، و يقول عند ذبحها: بسم اللّه و اللّه أكبر وجّهت وجهي للّذي فطر السّماوات و الأرض حنيفا مسلما و ما أنا من المشركين إنّ صلاتي و نسكي و محياي و مماتي للّه ربّ العالمين لا شريك له و بذلك امرت و أنا من المسلمين 28
الباب العاشر حكم الجنين 29
في قول الرّضا (عليه السلام): ذكاة الجنين ذكاة أمّه إذا أشعر و أوبر 29 معنى قوله عزّ و جلّ: «أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ» و بيان في تذكية الجنين 30 في تحريم الجنين إذا خرج من بطن الميتة ميتة 31
الباب الحادي عشر ما يحرم من الذبيحة و ما يكره 33
في قول النبيّ (صلى الله عليه و آله): حرم من الشاة سبعة أشياء: الدّم و المذاكير، و المثانة، و النخاع، و الغدد، و الطحال، و المرارة 33 في أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) مرّ بالقصّابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشّاة:
الدّم، و الغدد، و آذان الفؤاد، و الطحال، و النخاع، و الخصي، و القضيب، و الفرق بين الكبد و الطحال 34 في قول الإمام الصّادق (عليه السلام): لا يؤكل من الشّاة عشرة أشياء: الفرث، و الدّم و الطحال، و النخاع، و الغدد، و القضيب، و الانثيان، و الرّحم، و الحياء (الفرج)، و الأوداج