إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ- ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا أَوْ أُخْتِهَا لَمْ تَحْرُمِ الَّتِي عِنْدَهُ (1).
15- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ أُخْتَ امْرَأَتِهِ حَرَاماً- أَ يُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ- قَالَ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ (2).