بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 9 من 441

[صفحة 9]

إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ- ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا أَوْ أُخْتِهَا لَمْ تَحْرُمِ الَّتِي عِنْدَهُ‏ (1).

15- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ أُخْتَ امْرَأَتِهِ حَرَاماً- أَ يُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ- قَالَ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ‏ (2).
16- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ- بَاشَرَ امْرَأَةً وَ قَبَّلَ- غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا- ثُمَّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا- فَقَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَى الْأُمِّ فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ كَانَ أَفْضَى إِلَيْهَا فَلَا يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا (3).
17- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِامْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ ابْنَتُهَا أَبَداً- وَ إِنْ كَانَ قَدْ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا- ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا فَقَدْ فَسَدَ تَزْوِيجُهُ- وَ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِابْنَتِهَا- فَلَيْسَ يُفْسِدُ فُجُورُهُ بِأُمِّهَا نِكَاحَ ابْنَتِهَا إِذَا هُوَ دَخَلَ بِهَا- وَ هُوَ قَوْلُهُ لَا يُفْسِدُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ إِذَا كَانَ هَكَذَا (4).
18- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا- قَالَ نَعَمْ يَا سَعِيدُ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ‏ (5).
19- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ- فَزَنَى بِأُمِّهَا أَوِ ابْنَتِهَا أَوْ أُخْتِهَا- فَقَالَ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ قَطُّ حَلَالًا امْرَأَتُهُ حَلَالٌ لَهُ‏ (6).
20- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَمَرَتِ ابْنَهَا فَوَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لِأَبِيهِ- قَالَ أَثِمَتْ وَ أَثِمَ ابْنُهَا- وَ قَدْ سَأَلَنِي بَعْضُ هَؤُلَاءِ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقُلْتُ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا- إِنَ‏
____________
(1) نوادر أحمد بن عيسى ص 67.
(2) نوادر أحمد بن عيسى ص 67.
(3) نوادر أحمد بن عيسى ص 67.
(4) نوادر أحمد بن عيسى ص 67.
(5) نوادر أحمد بن عيسى ص 67.
(6) نوادر أحمد بن عيسى ص 67.
التالي صفحة 9 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...