الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ (1).
21- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِابْنَتِهَا أَوْ بِأُخْتِهَا- فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ- ثُمَّ قَالَ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ (2).