باب 40 العزل و حكم الأنساب و أن الولد للفراش
1- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ- كُنْتُ أَعْزِلُ عَنْ جَارِيَةٍ لِي فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ- فَقَالَ(ع)إِنَّ الْوِكَاءَ قَدْ يَنْفَلِتُ فَأَلْحَقَ بِهِ الْوَلَدَ (1).قال الصدوق (رحمه الله) يجوز أن يكون أبو الحسن صاحب هذا الحديث موسى بن جعفر و يجوز أن يكون الرضا(ع)لأن يعقوب الجعفري قد لقيهما جميعا (3).
4- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّهُ رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ(ع)أَمْرُ امْرَأَةٍ- وَلَدَتْ جَارِيَةً وَ غُلَاماً فِي بَطْنٍ- وَ كَانَ زَوْجُهَا غَائِباً فَأَرَادَ أَنْ يُقِرَّ بِوَاحِدٍ وَ يَنْفِيَ الْآخَرَ- فَقَالَ لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ إِمَّا أَنْ يُقِرَّ بِهِمَا جَمِيعاً- أَوْ يُنْكِرَهُمَا جَمِيعاً (4).