بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 61 من 441

[صفحة 61]

باب 40 العزل و حكم الأنساب و أن الولد للفراش‏

1- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ- كُنْتُ أَعْزِلُ عَنْ جَارِيَةٍ لِي فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ- فَقَالَ(ع)إِنَّ الْوِكَاءَ قَدْ يَنْفَلِتُ فَأَلْحَقَ بِهِ الْوَلَدَ (1).
2- ب، قرب الإسناد عَليٌّ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- فَادَّعَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ مَا حَالُهَا- قَالَ إِذَا أَقَامَتِ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ أَرْخَى سِتْراً- ثُمَّ أَنْكَرَ الْوَلَدَ لَاعَنَهَا- ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ وَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ كَامِلًا (2).
3- ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ل، الخصال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ عَنْ يَعْقُوبَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)يَقُولُ‏ لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ فِي سِتَّةِ وُجُوهٍ- الْمَرْأَةِ الَّتِي أَيْقَنَتْ أَنَّهَا لَا تَلِدُ- وَ الْمُسِنَّةِ وَ الْمَرْأَةِ السَّلِيطَةِ وَ الْبَذِيَّةِ- وَ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَ الْأَمَةِ.

قال الصدوق (رحمه الله) يجوز أن يكون أبو الحسن صاحب هذا الحديث موسى بن جعفر و يجوز أن يكون الرضا(ع)لأن يعقوب الجعفري قد لقيهما جميعا (3).

4- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّهُ رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ(ع)أَمْرُ امْرَأَةٍ- وَلَدَتْ جَارِيَةً وَ غُلَاماً فِي بَطْنٍ- وَ كَانَ زَوْجُهَا غَائِباً فَأَرَادَ أَنْ يُقِرَّ بِوَاحِدٍ وَ يَنْفِيَ الْآخَرَ- فَقَالَ لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ إِمَّا أَنْ يُقِرَّ بِهِمَا جَمِيعاً- أَوْ يُنْكِرَهُمَا جَمِيعاً (4).
____________
(1) قرب الإسناد ص 65.
(2) قرب الإسناد ص 110.
(3) عيون الأخبار ج 1 ص 278 و الخصال ج 1 ص 233.
(4) قرب الإسناد ص 71.
التالي صفحة 61 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...