ع رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ- مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع) فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها- ثُمَّ قَالَ لِلْحَكَمَيْنِ هَلْ تَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا- إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا- وَ إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا- فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ رَضِيتُ بِكِتَابِ اللَّهِ عَلَيَّ وَ لِي- فَقَالَ الرَّجُلُ أَمَّا فِي الْفُرْقَةِ فَلَا- فَقَالَ عَلِيٌّ مَا تَبْرَحُ حَتَّى تُقِرَّ بِمَا أَقَرَّتْ بِهِ (1).
15- سر، السرائر ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها- أَ رَأَيْتَ إِنِ اسْتَأْذَنَ الْحَكَمَانِ فَقَالا لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ- أَ لَيْسَ قَدْ جَعَلْتُمَا أَمْرَكُمَا إِلَيْنَا فِي الْإِصْلَاحِ وَ التَّفَرُّقِ- فَقَالَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ لَهُمَا- نَعَمْ وَ أَشْهَدَا بِذَلِكَ شُهُوداً عَلَيْهِمَا- أَ يَجُوزُ تَفْرِيقُهُمَا عَلَيْهِمَا قَالَ نَعَمْ- وَ لَكِنْ لَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنْهُمَا- إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنَ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ مِنَ الرَّجُلِ- قِيلَ لَهُ أَ فَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ أَحَدُ الْحَكَمَيْنِ- قَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا وَ قَالَ الْآخَرُ- لَمْ أُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا قَالَ فَقَالَ لَا- لَا يَكُونُ لَهُمَا تَفْرِيقٌ حَتَّى يَجْتَمِعَا عَلَى التَّفْرِيقِ- فَإِذَا اجْتَمَعَا عَلَى التَّفْرِيقِ- جَازَ تَفْرِيقُهُمَا عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ (2).