باب 26 ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره و ما يوجب من الزنا فسخ النكاح
الآيات النور الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (1) و قال تعالى الْخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَ الْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثاتِ وَ الطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبِينَ وَ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّباتِ أُولئِكَ مُبَرَّؤُنَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ (2).
1- ب، قرب الإسناد ابْنُ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ الْفَاجِرَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ- قَالَ نَعَمْ وَ مَا يَمْنَعُهُ- وَ لَكِنْ إِذَا فَعَلَ فَلْيُحْصِنْ بَابَهُ مَخَافَةَ الْوَلَدِ (3).