بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 5 من 441

[صفحة 5]

مِنَ الْأُخْرَى- الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ- وَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا يُعْذَرُ عَلَى الِاحْتِيَاطِ مَعَهَا- فَقَالَ فَهُوَ فِي الْأُخْرَى مَعْذُورٌ- فَقَالَ نَعَمْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- فَقُلْتُ وَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ الْآخَرُ يَجْهَلُ- قَالَ الَّذِي تَعَمَّدَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ أَبَداً (1).

16- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا فَتَضَعُ وَ تَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- قَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ- وَ اعْتَدَّتْ لِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَوَّلِ- وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الْأَخِيرِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا- وَ اعْتَدَّتْ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَوَّلِ- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ‏ (2).
17- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً- إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ بِعِلْمٍ ثُمَّ وَاقَعَهَا- وَ لَيْسَ الْعَالِمُ وَ الْجَاهِلُ فِي هَذَا سَوَاءً فِي الْإِثْمِ- قَالَ وَ يَكُونُ لَهَا صَدَاقُهَا إِنْ كَانَ وَاقَعَهَا- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَاقَعَهَا فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ لَهَا (3).
18- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِيَّاكَ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ‏ (4).
____________
(1) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 68.
(2) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 68.
(3) نفس المصدر ص 69.
(4) نفس المصدر ص 68.
التالي صفحة 5 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...