مِنَ الْأُخْرَى- الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ- وَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا يُعْذَرُ عَلَى الِاحْتِيَاطِ مَعَهَا- فَقَالَ فَهُوَ فِي الْأُخْرَى مَعْذُورٌ- فَقَالَ نَعَمْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- فَقُلْتُ وَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ الْآخَرُ يَجْهَلُ- قَالَ الَّذِي تَعَمَّدَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ أَبَداً (1).
16- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا فَتَضَعُ وَ تَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- قَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ- وَ اعْتَدَّتْ لِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَوَّلِ- وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الْأَخِيرِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا- وَ اعْتَدَّتْ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَوَّلِ- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ (2).