باب 4 الجنايات على الأطراف و المنافع
1- سن، المحاسن ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَبِيبٍ السِّجِسْتَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ يَدَيْ رَجُلَيْنِ الْيَمِينَيْنِ- فَقَالَ يُقْطَعُ يَا حَبِيبُ يَدُهُ الْيُمْنَى أَوَّلًا- وَ يُقْطَعُ يَدُهُ الْيُسْرَى لِلَّذِي قَطَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى آخِراً- لِأَنَّهُ قَطَعَ يَدَ الْأَخِيرِ وَ يَدُهُ الْيَمِينُ قِصَاصٌ لِلْأَوَّلِ- قَالَ فَقُلْتُ تُقْطَعُ يَدَاهُ جَمِيعاً- فَلَا تُتْرَكُ لَهُ يَدٌ يَسْتَنْظِفُ بِهَا- قَالَ نَعَمْ إِنَّهَا فِي حُقُوقِ النَّاسِ- فَيُقْتَصُّ فِي الْأَرْبَعِ جَمِيعاً- فَلَا يُقْتَصُّ مِنْهُ إِلَّا فِي يَدٍ وَ رِجْلٍ- فَإِنْ قَطَعَ يَمِينَ رَجُلٍ وَ قَدْ قُطِعَتْ يَمِينُهُ فِي الْقِصَاصِ- قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَدَانِ قُطِعَتْ رِجْلُهُ بِالْيَدِ الَّتِي تُقْطَعُ- وَ يُقْتَصُّ مِنْهُ فِي جَوَارِحِهِ كُلِّهَا- إِذَا كَانَتْ فِي حُقُوقِ النَّاسِ (1).