قَدْ حَاضَتْ- أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ فَلْيُقَبِّلْ بَيْنَ عَيْنَيْهَا وَ رَأْسَهَا- وَ لْيَكُفَّ عَنْ خَدِّهَا وَ عَنْ فِيهَا (1).
40- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يَدْخُلَ عَلَى النِّسَاءِ- إِلَّا بِإِذْنِ الْأَوْلِيَاءِ (2).