بِهَا عَنْهُ- وَ يُفْعَلُ بِهِ أَبْوَابُ الْبِرِّ مِنْ صَدَقَةٍ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (1).
2- ضا، فقه الرضا (عليه السلام) اعْلَمْ أَنَّ الدِّيَةَ يَرِثُهَا الْوَرَثَةُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- مَا خَلَا الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ- فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً (2).باب 14 نوادر أحكام الوارث
1- فس، تفسير القمي إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا- وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- وَ الَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا- أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ- فَإِنَّ الْحُكْمَ كَانَ فِي أَوَّلِ النُّبُوَّةِ- أَنَّ الْمَوَارِيثَ كَانَتْ عَلَى الْأُخُوَّةِ لَا عَلَى الْوِلَادَةِ- فَلَمَّا هَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى الْمَدِينَةِ- آخَى بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ- فَكَانَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ يَرِثُهُ أَخُوهُ فِي الدِّينِ- وَ يَأْخُذُ الْمَالَ وَ كَانَ مَا تَرَكَ لَهُ دُونَ وَرَثَتِهِ- فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ بَدْرٍ أَنْزَلَ اللَّهُ- النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ- وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ- وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ- فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ- إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً- فَنَسَخَتْ آيَةَ الْأُخُوَّةِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ (3).أقول: قد مر مثله في تفسير النعماني- عن أمير المؤمنين(ع)في كتاب القرآن-
وَ فِيهِ أَيْضاً عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: نَسَخَ قَوْلَهُ تَعَالَى- وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا- الْقُرْبى الْآيَةَ- قَوْلُهُ تَعَالَى يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. 2- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ- وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ- أُولُوا الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينُ- فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ- قَالَ نَسَخَتْهَا آيَةُ
____________