أَخَاهُ وَ كَانَ ذَلِكَ فِي صِحَّةٍ مِنْهُمَا- لَمْ يَزَالُوا مُقِرِّينَ بِذَلِكَ وَرِثَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً (1).
3- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ(ع)فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ وَرَثَةً- فَأَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى أَبِيهِ- قَالَ يَلْزَمُهُ فِي حِصَّتِهِ بِقَدْرِ مَا وَرِثَ- وَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي مَالِهِ كُلِّهِ- وَ إِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ- وَ كَانَا عُدُولًا أُجِيزَ ذَلِكَ عَلَى الْوَرَثَةِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُونَا عُدُولًا- أُلْزِمَا فِي حِصَّتِهِمَا بِقَدْرِ مَا وَرِثَا- وَ كَذَلِكَ إِنْ أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِأَخٍ أَوْ أُخْتٍ- إِنَّمَا يَلْزَمُهُ فِي حِصَّتِهِ- قَالَ وَ قَالَ عَلِيٌّ مَنْ أَقَرَّ لِأَخِيهِ- فَهُوَ شَرِيكٌ فِي الْمَالِ وَ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ- فَإِنْ أَقَرَّ لَهُ اثْنَانِ فَكَذَلِكَ- إِلَّا أَنْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ- فَيُلْحَقُ بِنَسَبِهِ وَ يُضْرَبُ فِي الْمِيرَاثِ مَعَهُمْ (2).باب 13 حكم الدية في الميراث
1- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: دِيَةُ الْجَنِينِ إِذَا ضُرِبَتْ أُمُّهُ- فَسَقَطَ مِنْ بَطْنِهَا قَبْلَ أَنْ يُنْشَأَ فِيهِ الرُّوحُ مِائَةُ دِينَارٍ- فَهِيَ لِوَرَثَتِهِ- وَ دِيَةُ الْمَيِّتِ إِذَا قُطِعَ رَأْسُهُ وَ شُقَّ بَطْنُهُ- فَلَيْسَ هِيَ لِوَرَثَتِهِ إِنَّمَا هِيَ لَهُ دُونَ الْوَرَثَةِ- فَقُلْتُ وَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا- فَقَالَ إِنَّ الْجَنِينَ أَمْرٌ مُسْتَقْبِلٌ مُرْجًى نَفْعُهُ- وَ إِنَّ هَذَا أَمْرٌ قَدْ مَضَى وَ ذَهَبَ مَنْفَعَتُهُ- فَلَمَّا مُثِلَ بِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ- صَارَتْ دِيَةُ الْمُثْلَةِ لَهُ لَا لِغَيْرِهِ- يُحَجُ