بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 258 من 441

[صفحة 258]
9- الْمَجَازَاتُ النَّبَوِيَّةُ، قَالَ(ع)إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَ صُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ.

و هذا القول مجاز و المراد و حيزت الطرق فخرجت عن حال الاشتراك و طريقة الاختلاط شبه ذلك بصرف الإنسان عن وجهه و عكسه عن جهته و هذا الخبر مما يستشهد به من قال إن الشفعة إنما تجب للشريك المخالط دون الجار المجاور و قال أهل العراق إنما يجب للشريك المخالط ثم للجار المجاور (1).

10- كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: الشُّفْعَةُ عَلَى عَدَدِ الرِّجَالِ وَ لَيْسَ بِأَصْلٍ.
11- وَ قَالَ ص‏ الشُّفْعَةُ لَا تُورَثُ.

باب 4 الغصب و ما يوجب الضمان‏

1- نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)الْحَجَرُ الْغَصْبُ فِي الدَّارِ رَهْنٌ عَلَى خَرَابِهَا.

قال السيد (صلوات الله عليه) و يروى هذا الكلام للنبي ص و لا عجب أن يشتبه الكلامان فإن مستقاهما من قليب و مفرغهما من ذنوب‏ (2).

2- وَ مِنْهُ، قَالَ(ع)يَنَامُ الرَّجُلُ عَلَى الثَّكَلِ- وَ لَا يَنَامُ عَلَى الْحَرَبِ.

قال السيد (صلوات الله عليه) و معنى ذلك أنه يصبر على قتل الأولاد و لا يصبر

____________
(1) المجازات النبويّة ص 384.
(2) نهج البلاغة ج 3 ص 206 و القليب: بفتح فكسر البئر، و الذنوب بفتح فضم الدلو الكبير و المراد ان الامام يستقى من بئر النبوّة و يفرغ من دلوها.
التالي صفحة 258 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...