بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 257 من 441

[صفحة 257]

الْمَقْسُومِ وَ فِي الْمُجَاوَرَةِ- وَ الشَّرْبَةِ الْجَامِعِ وَ فِي الْأَرْحِيَةِ وَ فِي الْحَمَّامَاتِ- وَ لَا شُفْعَةَ لِيَهُودِيٍّ وَ لَا نَصْرَانِيٍّ وَ لَا مُخَالِفٍ- وَ لَا شُفْعَةَ فِي سَفِينَةٍ- وَ لَا فِي طَرِيقٍ لِجَمِيعِ- الْمُسْلِمِينَ وَ لَا حَيَوَانٍ- وَ لَا ضَرَرَ فِي شُفْعَةٍ وَ لَا ضِرَارَ- وَ الشُّفْعَةُ عَلَى الْبَائِعِ وَ الْمُشْتَرِي- وَ لَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَبِيعَ أَوْ يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ أَوْ مُجَاوِرِهِ- وَ لَا لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَمْتَنِعَ إِذَا طُولِبَ بِالشُّفْعَةِ (1).

4- وَ رُوِيَ‏ أَنَّ الشُّفْعَةَ وَاجِبَةٌ- فِي كُلِّ شَيْ‏ءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ وَ الْعَقَارِ وَ رَقِيقٍ- إِذَا كَانَ الشَّيْ‏ءُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ- فَبَاعَ أَحَدُهُمَا فَالشَّرِيكُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْقُرْبِ- وَ إِذَا كَانَ الشُّرَكَاءُ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْنِ فَلَا شُفْعَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ- وَ إِنَّمَا يَجِبُ لِلشَّرِيكِ إِذَا بَاعَ شَرِيكُهُ أَنْ يَعْرِضَ عَلَيْهِ- فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ بَطَلَتِ الشُّفْعَةُ مَتَى مَا سَأَلَ- لَا أَنْ يَتَجَافَى عَنْهُ- أَوْ يَقُولَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيمَا اشْتَرَيْتَ أَوْ بِعْتَ- أَوْ يَطْلُبَ مِنْهُ مُقَاسَمَةً (2).
5- وَ رُوِيَ‏ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الطَّرِيقِ شُفْعَةٌ- وَ لَا فِي النَّهْرِ وَ لَا فِي رَحًى وَ لَا فِي حَمَّامٍ- وَ لَا فِي ثَوْبٍ وَ لَا فِي شَيْ‏ءٍ مَقْسُومٍ- فَإِذَا كَانَتْ دَاراً فِيهَا دُورٌ وَ طَرِيقُ- أَبْوَابِهَا فِي عَرْصَةٍ وَاحِدَةٍ- فَبَاعَ رَجُلٌ دَاراً مِنْهَا مِنْ رَجُلٍ- فَكَانَ لِصَاحِبِ دَارِ الْأُخْرَى شُفْعَةٌ- إِذَا لَمْ يَتَهَيَّأْ لَهُ- أَنْ يُحَوِّلَ بَابَ الدَّارِ الَّتِي اشْتَرَاهَا إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ- فَإِنْ حَوَّلَ بَابَهَا فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ- وَ إِنَّمَا يَجِبُ الشُّفْعَةُ لِشَرِيكٍ غَيْرِ مُقَاسِمٍ- فَإِذَا عُرِفَ حِصَّةُ رَجُلٍ مِنْ حِصَّةِ شَرِيكٍ- فَلَا شُفْعَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ‏ (3).
6- الْهِدَايَةُ، وَ الشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ وَ لَا تَجِبُ إِلَّا فِي مُشَاعٍ- وَ إِذَا عُرِفَتْ حِصَّةُ الرَّجُلِ مِنْ حِصَّةِ شَرِيكِهِ- فَلَا شُفْعَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا (4).
7- وَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)الشُّفْعَةُ عَلَى عَدَدِ الرِّجَالِ‏ (5).
8- وَ قَالَ: وَصِيُّ الْيَتِيمِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ يَأْخُذُ لَهُ الشُّفْعَةُ- وَ لِلْغَائِبِ الشُّفْعَةُ وَ لَا شُفْعَةَ لِيَهُودِيٍّ وَ لَا نَصْرَانِيٍّ- وَ لَا شُفْعَةَ فِي سَفِينَةٍ وَ لَا نَهَرٍ وَ لَا فِي حَمَّامٍ- وَ لَا فِي رَحًى وَ لَا فِي طَرِيقٍ- وَ لَا فِي شَيْ‏ءٍ مَقْسُومٍ‏ (6).
____________
(1) فقه الرضا ص 35.
(2) فقه الرضا ص 35.
(3) فقه الرضا ص 35.
(4) الهداية ص 75.
(5) الهداية ص 75.
(6) الهداية ص 75.
التالي صفحة 257 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...