زَوْجُهَا- هَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ فِي جَنَازَتِهِ أَمْ لَا- التَّوْقِيعُ تَخْرُجُ فِي جَنَازَتِهِ- وَ هَلْ يَجُوزُ لَهَا فِي عِدَّتِهَا- أَنْ تَزُورَ قَبْرَ زَوْجِهَا أَمْ لَا- التَّوْقِيعُ تَزُورُ قَبْرَ زَوْجِهَا وَ لَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا- وَ هَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ فِي قَضَاءِ حَقٍّ- يَلْزَمُهَا أَمْ لَا تَبْرَحَ مِنْ بَيْتِهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا- التَّوْقِيعُ إِذَا كَانَ حَقٌّ خَرَجَتْ فِيهِ وَ قَضَتْهُ- وَ إِنْ كَانَ لَهَا حَاجَةٌ وَ لَمْ يَكُنْ مَنْ يَنْظُرُ فِيهَا- خَرَجَتْ لَهَا حَتَّى تَقْضِيَهَا- وَ لَا تَبِيتُ إِلَّا فِي مَنْزِلِهَا (1).
16- فس، تفسير القمي قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى- وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ- وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ- وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ- قال لا يحل لرجل أن يخرج امرأته إذا طلقها- و كان له عليها رجعة من بيته- و هي أيضا لا يحل لها أن تخرج من بيته- و معنى الفاحشة أن تزني أو تشرف على الرجال- و من الفاحشة أيضا السلاطة على زوجها- فإن فعلت شيئا من ذلك حل له أن يخرجها. (2).