بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 185 من 441

[صفحة 185]

أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ- لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ غَايَةُ صَبْرِ النِّسَاءِ- فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ- لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ- فَلَمْ يُجِزْ لِلرَّجُلِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ- لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ غَايَةُ صَبْرِ النِّسَاءِ عَنِ الرِّجَالِ- وَ أَمَّا مَا شَرَطَ عَلَيْهِنَّ فَقَالَ- عِدَّتُهُنَ‏ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- يَعْنِي إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا- فَأَوْجَبَ عَلَيْهَا إِذَا أُصِيبَتْ بِزَوْجِهَا- وَ تُوُفِّيَ عَنْهَا مِثْلَ مَا أَوْجَبَ عَلَيْهَا فِي حَيَاتِهِ- إِذَا آلَى مِنْهَا- وَ عَلِمَ أَنَّهُ غَايَةُ صَبْرِ الْمَرْأَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي تَرْكِ الْجِمَاعِ- فَمِنْ ثَمَّ أَوْجَبَ عَلَيْهَا وَ لَهَا (1).

سن، المحاسن أَبِي وَ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْأَنْصَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِي‏ مِثْلَهُ‏ (2).

13- ع، علل الشرائع عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِأَيِّ عِلَّةٍ صَارَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ- وَ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- قَالَ لِأَنَّ حُرْقَةَ الْمُطَلَّقَةِ تَسْكُنُ فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ- وَ حُرْقَةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- لَا تَسْكُنُ إِلَّا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً (3).
14- ج، الإحتجاج سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ الْقَائِمَ(ع)فَقُلْتُ- أَخْبِرْنِي عَنِ الْفَاحِشَةِ الْمُبَيِّنَةِ الَّتِي- إِذَا فَعَلَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ- يَجُوزُ لِبَعْلِهَا أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ بَيْتِهِ فِي أَيَّامِ عِدَّتِهَا- فَقَالَ تِلْكَ الْفَاحِشَةُ السَّحْقُ وَ لَيْسَتْ بِالزِّنَا- فَإِنَّهَا إِذَا زَنَتْ يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ- وَ لَيْسَ لِمَنْ أَرَادَ تَزْوِيجَهَا- أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا- لِأَجْلِ الْحَدِّ الَّذِي أُقِيمَ عَلَيْهَا- وَ أَمَّا إِذَا سَاحَقَتْ فَيَجِبُ عَلَيْهَا الرَّجْمُ- وَ الرَّجْمُ هُوَ الْخِزْيُ وَ مَنْ أَمَرَ اللَّهُ بِرَجْمِهَا- فَقَدْ أَخْزَاهَا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَبَهَا الْخَبَرَ (4).
15- ج، الإحتجاج‏ كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْقَائِمِ- (صلوات الله عليه) يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ- يَمُوتُ‏
____________
(1) علل الشرائع ص 507.
(2) المحاسن ص 303.
(3) علل الشرائع ص 508.
(4) الاحتجاج ج 2 ص 271.
التالي صفحة 185 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...