هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ وَ يَسْكُتَ- فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَ- فَإِنْ جَامَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةٌ أُخْرَى- فَإِنْ قَالَ هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ- إِنْ فَعَلَ كَذَا وَ كَذَا أَوْ فَعَلَتْ كَذَا وَ كَذَا- فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ الشَّيْءَ وَ يُجَامِعُ- فَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ إِذَا فَعَلَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ- وَ الْكَفَّارَةُ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ- فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- فَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ تَصَدَّقَ بِمَا يَقْدِرُ (1).
9- وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يَصُومُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْماً- وَ لَا يَقَعُ الظِّهَارُ إِلَّا عَلَى مَوْضِعِ الطَّلَاقِ- وَ لَا يَقَعُ الظِّهَارُ حَتَّى يَدْخُلَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ (2).باب 6 الإيلاء و أحكامه
الآيات البقرة لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ- وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (3).
1- فس، تفسير القمي أَبِي عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُجَامِعَهَا- فَإِنْ صَبَرَتْ عَلَيْهِ فَلَهَا أَنْ تَصْبِرَ- وَ إِنْ رَفَعَتْهُ إِلَى الْإِمَامِ أُنْظِرَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ- ثُمَّ يَقُولُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ- إِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الْمُنَاكَحَةِ وَ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ- فَإِنْ أَبَى حَبَسَهُ أَبَداً (4).