بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 168 من 441

[صفحة 168]

خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ‏ (1).

5- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ هَلْ يَجُوزُ فِيهِ عِتْقُ صَبِيٍّ- قَالَ إِذَا كَانَ مَوْلُوداً وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ أَجْزَأَهُ‏ (2).
6- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)‏ إِيَّاكَ أَنْ تُظَاهِرَ امْرَأَتَكَ- فَإِنَّ اللَّهَ عَيَّرَ قَوْماً بِالظِّهَارِ- فَقَالَ‏ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ- إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ- وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً- فَإِنْ ظَاهَرْتَ فَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ- فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ- أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَ سَكَتَ- فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَ- فَإِنْ جَامَعْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُكَفِّرَ- لَزِمَتْكَ كَفَّارَةٌ أُخْرَى- وَ مَتَى مَا جَامَعْتَ قَبْلَ أَنْ تُكَفِّرَ- لَزِمَتْكَ كَفَّارَةٌ أُخْرَى- فَإِنْ قَالَ هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ- إِنْ فَعَلَ كَذَا وَ كَذَا أَوْ فَعَلَتْ كَذَا وَ كَذَا- فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ الشَّيْ‏ءَ- وَ يُجَامِعُ إِلَى أَنْ يَفْعَلَ- فَإِنْ فَعَلَ لَزِمَهُ الْكَفَّارَةُ وَ لَا يُجَامِعُ حَتَّى يُكَفِّرَ يَمِينَهُ- وَ الْكَفَّارَةُ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ‏- فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ يَتَصَدَّقُ بِمَا يُطِيقُ- فَإِنْ طَلَّقَهَا سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ- فَإِنْ رَاجَعَهَا لَزِمَتْهُ- فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَجَلُهَا- وَ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ- ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ أَرَادَ الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- لَمْ يَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ (3).
7- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)‏ وَ أَمَّا الظِّهَارُ فَمَعْنَى الظِّهَارِ- أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ- هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ أَوْ كَظَهْرِ أُخْتِهِ- أَوْ خَالَتِهِ أَوْ عَمَّتِهِ أَوِ ابْنَتِهِ- فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ- لِلَفْظِ مَا قَدْ فَسَّرْنَاهُ فِي بَابِ الظِّهَارِ- وَ إِنْ حَلَفَ الْمَمْلُوكُ أَوْ ظَاهَرَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الصَّوْمُ فَقَطْ- وَ هُوَ شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ‏ (4).
8- الْهِدَايَةُ، الظِّهَارُ عَلَى وَجْهَيْنِ- أَحَدُهُمَا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ‏
____________
(1) قرب الإسناد ص 125.
(2) قرب الإسناد ص 111.
(3) فقه الرضا ص 31.
(4) فقه الرضا: 36.
التالي صفحة 168 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...