حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- وَ عَلَيْهَا اسْتِقْبَالُ الْعِدَّةِ مِنْهُ وَقْتَ التَّطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ- وَ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- عِدَّةُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- وَ عَلَى الْأَمَةِ الْمُطَلَّقَةِ عِدَّةُ خَمْسَةٍ وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً- وَ عَلَى الْمُتْعَةِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنَ الْعِدَّةِ- وَ عَلَى الْأَمَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- عِدَّةُ شَهْرَيْنِ وَ خَمْسَةِ أَيَّامٍ- وَ عَلَى الْمُتْعَةِ مِثْلُ ذَلِكَ- وَ إِنْ نَكَحَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ- ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَرَاجَعَهَا الْأَوَّلُ- ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلَاقَ الْعِدَّةِ ثُمَّ نَكَحَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ- ثُمَّ رَاجَعَهَا الْأَوَّلُ- وَ طَلَّقَهَا طَلَاقَ الْعِدَّةِ الثَّالِثَةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً- وَ خَمْسَةٌ يُطَلَّقْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَتَى طُلِّقْنَ- الْحُبْلَى الَّذِي قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا- وَ الَّتِي لَمْ تُدْرِكْ مُدْرَكَ النِّسَاءِ- وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ- وَ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا- وَ الْغَائِبُ إِذَا غَابَ أَشْهُراً- فَلْيُطَلِّقْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مَتَى شَاءُوا بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ- وَ ثَلَاثٌ لَا عِدَّةَ عَلَيْهِنَّ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا- وَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ- وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ (1).
23- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) إِنَّ عُمَرَ بْنَ رَبَاحٍ زَعَمَ أَنَّكَ قُلْتَ- لَا طَلَاقَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ قَالَ فَقَالَ- مَا أَنَا قُلْتُهُ بَلِ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُهُ- إِنَّا وَ اللَّهِ لَوْ كُنَّا نُفْتِيكُمْ بِالْجَوْرِ- لَكُنَّا أَشَدَّ مِنْكُمْ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ- لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ (2).