عَدْلَيْنِ- فَإِنْ أَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا رَاجَعَهَا- وَ يَجُوزُ الْمُرَاجَعَةُ بِغَيْرِ شُهُودٍ- كَمَا يَجُوزُ التَّزْوِيجُ- وَ إِنَّمَا تُكْرَهُ الْمُرَاجَعَةُ بِغَيْرِ شُهُودٍ- مِنْ جِهَةِ الْحُدُودِ وَ الْمَوَارِيثِ وَ السُّلْطَانِ- فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ- فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ- فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ- فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ وَ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا- وَ أَرَادَ الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَعَلَ- وَ إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ لَكَ- فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ- وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- فَإِنْ تَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ وَ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا- وَ أَرَادَ الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَعَلَ- فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عَلَى مَا وَصَفْتُهُ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ- فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ بَعْدَ تِسْعِ تَطْلِيقَاتٍ أَبَداً- (1) وَ شَرْحٌ آخَرُ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَ الْعِدَّةِ- طَلَاقُ السُّنَّةِ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ- تَحِيضُ وَ تَطْهُرُ ثُمَّ يُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ عَلَى طَلَاقِهَا- ثُمَّ هُوَ بِالْخِيَارِ فِي الْمُرَاجَعَةِ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ- إِلَى أَنْ تَحِيضَ بِمَا قَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُ فِي الْمُهْلَةِ- وَ هُوَ ثَلَاثَةُ أَقْرُؤٍ وَ الْقُرْءُ الْبَيَاضُ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ- وَ هُوَ اجْتِمَاعُ الدَّمِ فِي الرَّحِمِ- فَإِذَا بَلَغَ تَمَامَ حَدِّ الْقُرْءِ دَفَقَتْهُ- فَكَانَ الدَّفْقُ الْأَوَّلُ الْحَيْضَ- فَإِنْ تَرَكَهَا وَ لَمْ يُرَاجِعْهَا- حَتَّى تَخْرُجَ الثَّلَاثَةُ الْأَقْرَاءِ- فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ فِي أَوَّلِ الْقَطْرَةِ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ الثَّالِثَةِ- وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا إِلَى أَنْ تَطْهُرَ- فَإِنْ طَهُرَتْ فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ- إِنْ شَاءَتْ زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا تَزْوِيجاً جَدِيداً وَ إِلَّا فَلَا- فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْخُرُوجِ- مِنَ الْعِدَّةِ تَزْوِيجاً جَدِيداً- فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى اثْنَيْنِ (2).
22- وَ قَدْ أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْفَقِيهُ لَا يُطَلِّقُ إِلَّا طَلَاقَ السُّنَّةِ قَالَ- وَ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقَ الْعِدَّةِ- تَرَكَهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ- ثُمَّ يُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ عَلَى طَلَاقِهَا- ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَ يُوَاقِعُهَا- ثُمَّ يَنْتَظِرُ بِهَا الْحَيْضَ وَ الطُّهْرَ- ثُمَّ يُطَلِّقُهَا بِشَاهِدَيْنِ التَّطْلِيقَةَ الثَّانِيَةَ- ثُمَّ يُوَاقِعُهَا مَتَى مَا شَاءَ مِنْ أَوَّلِ الطُّهْرِ إِلَى آخِرِهِ- فَإِذَا رَاجَعَهَا فَحَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ- وَ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ بِشَاهِدَيْنِ- فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ