وَ جَدٌّ فَالْجَدُّ أَحَقُّ بِتَزْوِيجِهَا مِنَ الْأَبِ مَا دَامَ الْأَبُ حَيّاً فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَلَا وِلَايَةَ لِلْجَدِّ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْجَدَّ إِنَّمَا يَمْلِكُ أَمْرَهَا فِي حَيَاةِ ابْنِهِ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ ابْنَهُ فَإِذَا مَاتَ ابْنُهُ بَطَلَتْ وِلَايَتُهُ (1).
باب 15 أحكام الإماء و ما يحل منها و ما يحرم
الآيات النساء وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا... فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ (2)
1- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ هَذِهِ الْجَارِيَةُ لَكَ حَيَاتَكَ أَ يَحِلُّ فَرْجُهَا قَالَ يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا مَا لَمْ يَدْفَعْهَا إِلَى الَّذِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ فَإِذَا تَصَدَّقَ بِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ (3).