بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء المئة 100 · صفحة 331 من 399

[صفحة 331]
9- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع، قَالَ: قُلْتُ الصَّبِيُّ يَتَزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ هَلْ يَتَوَارَثَانِ قَالَ إِنْ كَانَ أَبَوَاهُمَا زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ قُلْتُ فَهَلْ يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا (1).
10- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَحَدِهِمَا (ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَزَوَّجَ مِنْهُ ابْنَتِي وَ فَرَضَ الصَّدَاقَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ أَيْنَ يُحْسَبُ الصَّدَاقُ قَالَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ‏ (2).
11- د، (3) العدد القوية مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ الشِّيعِيُّ غَيْرُ التَّارِيخِيِّ قَالَ: لَمَّا وَرَدَ سَبْيُ الْفُرْسِ إِلَى الْمَدِينَةِ أَرَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْعَ النِّسَاءِ وَ أَنْ يَجْعَلَ الرِّجَالَ عَبِيداً فَمَنَعَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُمْ ثُمَّ الصَّحَابَةُ وَهَبُوا أَنْصِبَاءَهُمْ فَقَبِلَ وَ أَعْتَقَهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ قَالَ (ع)هَؤُلَاءِ لَا يُكْرَهْنَ عَلَى التَّزْوِيجِ وَ لَكِنْ يُخَيَّرْنَ فَلَمَّا خُيِّرَتْ شَهْرَبَانُوَيْهِ فَقِيلَ لَهَا مَنْ تَخْتَارِينَ مِنْ خُطَّابِكِ وَ هَلْ أَنْتِ مِمَّنْ يُرِيدُ بَعْلًا فَسَكَتَتْ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع)قَدْ أَرَادَتْ وَ بَقِيَ الِاخْتِيَارُ فَقَالَ عُمَرُ وَ مَا عِلْمُكَ بِإِرَادَتِهَا الْبَعْلَ قَالَ (ع)إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ إِذَا أَتَتْهُ كَرِيمَةُ قَوْمٍ لَا وَلِيَّ لَهَا وَ قَدْ خُطِبَتْ يَأْمُرُ أَنْ يُقَالَ لَهَا أَنْتِ رَاضِيَةٌ بِالْبَعْلِ فَإِنِ اسْتَحْيَتْ وَ سَكَتَتْ جُعِلَتْ إِذْنُهَا صُمَاتَهَا وَ أَمَرَ بِتَزْوِيجِهَا وَ إِنْ قَالَتْ لَا لَمْ تُكْرَهْ عَلَى مَا تَخْتَارُهُ وَ إِنَّ شَهْرَبَانُوَيْهِ أُرِيَتِ الْخُطَّابَ فَأَوْمَأَتْ بِيَدِهَا وَ اخْتَارَتِ الْحُسَيْنَ (ع)فَأُعِيدَ الْقَوْلُ عَلَيْهَا فِي التَّخْيِيرِ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا وَ قَالَتْ بِلُغَتِهَا هَذَا إِنْ كُنْتُ مُخَيَّرَةً وَ جَعَلَتْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (ع)وَلِيَّهَا وَ خَطَبَ حُذَيْفَةُ إِلَى آخِرِ الْخَبَرِ وَ قَدْ مَرَّ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ (4) (5).
12- الْهِدَايَةُ، وَ لَا وِلَايَةَ لِأَحَدٍ عَلَى الِابْنَةِ إِلَّا لِأَبِيهَا مَا دَامَتْ بِكْراً فَإِذَا صَارَتْ ثَيِّباً فَلَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهَا وَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا وَ إِذَا كَانَتْ بِكْراً وَ كَانَ لَهُ أَبٌ‏
____________
(1) نفس المصدر ص 71.
(2) نفس المصدر ص 71.
(3) كذا في الأصل بخطه (قدّس سرّه).
(4) لكنه صحف فيه رمز د به و.
(5) كان الرمز (ين) كسوابقه و هو خطاء و قد سبق في ج 100 ص 56 نقله عن دلائل الطبريّ و هو فيها ص 81.
التالي صفحة 331 من 399 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...