بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والتسعون 96 · صفحة 359 من 395

[صفحة 359]

عَلَيْهَا حَتَّى دَخَلَتْ مَكَّةَ غَيْرَ مُحْرِمَةٍ فَلْتَرْجِعْ إِلَى الْمِيقَاتِ إِنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ وَ لَمْ يَفُتِ الْحَجُّ وَ إِنْ لَمْ يُمْكِنْ خَرَجَتْ إِلَى أَقْرَبِ الْمَوَاقِيتِ وَ إِلَّا خَرَجَتْ مِنَ الْحَرَمِ فَأَحْرَمَتْ خَارِجَ الْحَرَمِ لَا يُجْزِيهَا غَيْرُ ذَلِكَ وَ لَا يَأْخُذِ الْمُحْرِمُ شَيْئاً مِنْ شَعْرِهِ وَ لَيَسْتَاكُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ثُمَّ يَلْبَسُ ثَوْبَيِ الْإِحْرَامِ وَ لَا يَتَزَوَّجُ الْمُحْرِمُ وَ لَا يُزَوِّجُ فَإِنْ فَعَلَ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ وَ لَا يَنْظُرُ الْمُحْرِمُ فِي الْمِرْآةِ لِزِينَةٍ فَإِنْ نَظَرَ فليلبي [فَلْيُلَبِّ وَ مَا وَطِئْتَ مِنَ الدَّبَى‏ (1) أَوْ وَطِئَهُ بَعِيرُكَ فَعَلَيْكَ فِدَاؤُهُ وَ لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْبَقَّةِ فِي الْحَرَمِ وَ غَيْرِهِ-.

33 قَالَ أَبِي‏ رَجُلٌ أَقَامَ عَلَى إِحْرَامِهِ بِمَكَّةَ قَصَّرَ الصَّلَاةَ مَا دَامَ مُحْرِماً وَ يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِذَا أَحَلَّ أَنْ لَا يَلْبَسَ قَمِيصاً وَ لْيَتَشَبَّهْ بِالْمُحْرِمِينَ وَ يَنْبَغِي لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَكُونُوا كَذَلِكَ وَ يَنْبَغِي لِلسُّلْطَانِ أَنْ يَأْخُذَهُمْ بِذَلِكَ-.
34- أَبِي الْعَالِمُ أَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ اللَّهُمَّ أَعْتِقْ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ يُكَرِّرُهَا حَتَّى أَقَامَ النَّاسُ وَ اعْلَمْ أَنَّ الصَّلَاةَ تُكْرَهُ فِي ثَلَاثِ مَوَاضِعَ مِنَ الطَّرِيقِ فِي الْبَيْدَاءِ وَ هِيَ ذَاتُ الْجَيْشِ وَ ذَاتِ السَّلَاسِلِ وَ ضَجْنَانَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلَّى صَلَاةٌ بَيْنَ الظَّوَاهِرِ وَ هِيَ [الْحَرَاءُ الحرا وَ جَوَادُّ الطَّرِيقِ وَ يُكْرَهُ أَنْ يُطَأَ فِي الْجَوَادِّ.
35 وَ قَالَ أَبِي‏ رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ أُخْرِجَ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنْ ثُلُثِهِ.
36- أَبِي قَالَ: وَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الشَّاةِ الضَّالَّةِ فِي الْفَلَاةِ فَقَالَ لِلسَّائِلِ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ أُمْسِكَهَا-.
37 وَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْبَعِيرِ الضَّالِّ فَقَالَ لِلسَّائِلِ مَا لَكَ وَ لَهُ خُفُّهُ حِذَاؤُهُ وَ سِقَاؤُهُ كَرِشُهُ خَلِّ عَنْهُ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يُخَلِّفْ إِلَّا قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَجِّ وَ لَهُ وَرَثَةٌ فَهُمْ أَحَقُّ بِمَا تَرَكَ إِنْ شَاءُوا أَكَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ.
38- وَ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنُ الْحَجِّ قَالَ إِنَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِ‏
____________
(1) الدبى: اصغر من الجراد من جنسه، و النمل الواحدة دباة.
التالي صفحة 359 من 395 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...