بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والتسعون 93 · صفحة 94 من 396

[صفحة 94]

قَالَ فَرَضَ اللَّهُ يَوْمَ الْحَصَادِ مِنْ كُلِّ قِطْعَةِ أَرْضٍ قَبْضَةً لِلْمَسَاكِينِ وَ كَذَا فِي جَدَادِ النَّخْلِ وَ فِي التَّمْرِ وَ كَذَا عِنْدَ الْبَذْرِ (1).

4- فس، تفسير القمي أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِهِ‏ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ‏ قَالَ الضِّغْثَ مِنَ السُّنْبُلِ وَ الْكَفَّ مِنَ التَّمْرِ إِذَا خُرِصَ قَالَ وَ سَأَلْتُ هَلْ يَسْتَقِيمُ إِعْطَاؤُهُ إِذَا أَدْخَلَهُ [بَيْتَهُ قَالَ لَا هُوَ أَسْخَى لِنَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ يدخل [يُدْخِلَهُ بَيْتَهُ.
8 وَ عَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الرِّضَا (صلوات الله عليه) قَالَ: قُلْتُ إِنْ لَمْ يَحْضُرِ الْمَسَاكِينُ وَ هُوَ يَحْصُدُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ (2).
5- فس، تفسير القمي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ‏ وَ أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً (3) قَالَ هُوَ غَيْرُ الزَّكَاةِ (4).
6- ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ وَ لَا تُسْرِفُوا أَيْشٍ الْإِسْرَافُ قَالَ هَكَذَا يَقْرَأُهَا مَنْ قِبَلَكُمْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ افْتَحِ الْفَمَ بِالْحَاءِ قُلْتُ‏ حَصادِهِ‏ وَ كَانَ أَبِي(ع)يَقُولُ مِنَ الْإِسْرَافِ فِي الْحَصَادِ وَ الْجَدَادِ أَنْ يَصَّدَّقَ الرَّجُلُ بِكَفَّيْهِ جَمِيعاً وَ كَانَ أَبِي(ع)إِذَا حَضَرَ حَصْدُ شَيْ‏ءٍ مِنْ هَذَا فَرَأَى أَحَداً مِنْ غِلْمَانِهِ يَصَّدَّقُ بِكَفَّيْهِ صَاحَ بِهِ وَ قَالَ أَعْطِهِ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ وَ الضِّغْثَ بَعْدَ الضِّغْثِ مِنَ السُّنْبُلِ وَ أَنْتُمْ تُسَمُّونَهُ عِنْدَكُمُ الْأَنْدَرَ (5).
____________
(1) تفسير القمّيّ: 206.
(2) تفسير القمّيّ: 206.
(3) المزّمّل: 20.
(4) تفسير القمّيّ: 702.
(5) قرب الإسناد: 216. و في بعض النسخ «من القصيل» بدل «من السنبل» و القصيل: الشعير يجز أخضر لعلف الدوابّ، سمى به لسرعة اقتصاله من رخاصته، و من الفقهاء من يسمى الزرع قبل ادراكه قصيلا، و هو مجاز، و الاندر: البيدر و كدس القمح، و الجمع أنادر.
التالي صفحة 94 من 396 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...