بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والتسعون 93 · صفحة 93 من 396

[صفحة 93]

لَوْ لا تُسَبِّحُونَ قالُوا سُبْحانَ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ قالُوا يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا طاغِينَ عَسى‏ رَبُّنا أَنْ يُبْدِلَنا خَيْراً مِنْها إِنَّا إِلى‏ رَبِّنا راغِبُونَ كَذلِكَ الْعَذابُ وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ‏ (1) المعارج‏ وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ‏ (2)

1- مَجَالِسُ الشَّيْخِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَصَمِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا يَسْأَلُ اللَّهُ عَبْداً عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ وَ لَا عَنْ صَدَقَةٍ بَعْدَ الزَّكَاةِ وَ لَا عَنْ صَوْمٍ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ‏ (3).
2- تَقْرِيبُ الْمَعَارِفِ، مِنْ تَارِيخِ الثَّقَفِيِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: كَانَ أَبُو ذَرٍّ جَالِساً عِنْدَ عُثْمَانَ وَ كُنْتُ عِنْدَهُ جَالِساً إِذْ قَالَ عُثْمَانُ أَ رَأَيْتُمْ مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ هَلْ فِي مَالِهِ حَقٌّ غَيْرُهُ قَالَ كَعْبٌ لَا فَدَفَعَ أَبُو ذَرٍّ بِعَصَاهُ فِي صَدْرِ كَعْبٍ ثُمَّ قَالَ يَا ابْنَ الْيَهُودِيَّيْنِ أَنْتَ تُفَسِّرُ كِتَابَ اللَّهِ بِرَأْيِكَ‏ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ إِلَى قَوْلِهِ‏ وَ آتَى الْمالَ عَلى‏ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينَ‏ (4) ثُمَّ قَالَ أَ لَا تَرَى أَنَّ عَلَى الْمُصَلِّي بَعْدَ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ حَقّاً فِي مَالِهِ الْخَبَرَ.
3- فس، تفسير القمي‏ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ قَالَ‏ يَوْمَ حَصادِهِ‏ هَكَذَا نَزَلَتْ- (5)
____________
(1) القلم: 15- 33.
(2) المعارج: 24.
(3) أمالي الطوسيّ ج ص.
(4) البقرة: 177.
(5) قرء أهل البصرة و الشام و عاصم «حصاده» بالفتح، و الباقون بالكسر، و المراد بالفرق أن الحصاد بالكسر مصدر باب الافعال و معنى أحصد الزرع: حان له أن يحصد، فالحصاد بالكسر أوان الحصد، و هو زمان عام لا يوم له على الخصوص، مع أنه يمكن التقديم و التأخير عن أوانه أيضا، و لا يجب ذاك الحق الا يوم حصاده بالفتح و هو يوم الحصد.
التالي صفحة 93 من 396 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...