بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والتسعون 93 · صفحة 328 من 396

[صفحة 328]

وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَصِحَّ حَتَّى مَاتَ فَقَدْ حِيلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْقَضَاءِ وَ مَنْ مَرِضَ ثُمَّ صَحَّ فَلَمْ يَقْضِ حَتَّى مَاتَ فَيُسْتَحَبُّ لِوَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ مَا مَرِضَ فِيهِ وَ لَا تَقْضِي امْرَأَةٌ عَنْ رَجُلٍ‏ (1). وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ مَنْ كَانَ فِيهِ عَلِيلًا أَوْ مُسَافِراً عِدَّةَ مَا اعْتَلَّ وَ سَافَرَ فِيهِ إِنْ شَاءَ مُتَّصِلًا وَ إِنْ شَاءَ مُتَفَرِّقاً إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ‏ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَ إِذَا أَتَى بِالْعِدَّةِ فَقَدْ أَتَى بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ. وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُقْضَى شَهْرُ رَمَضَانَ فِي ذِي الْحِجَّةِ وَ قَالَ إِنَّهُ شَهْرُ نُسُكٍ‏ (2).

24- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَافَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ وَ أَمَرَ مَنْ مَعَهُ أَنْ يُفْطِرُوا فَتَوَقَّفَ بَعْضُهُمْ عَنِ الْفِطْرِ فَسَمَّاهُمُ الْعُصَاةَ وَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ أَمَرَهُمْ ص فَلَمْ يَأْتَمِرُوا لِأَمْرِهِ وَ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ وَ إِنَّمَا أَمَرَهُمْ بِالْفِطْرِ وَ أَفْطَرَ لِيَعْلَمُوا وَجْهَ الْأَمْرِ فِي ذَلِكَ وَ أَنَّ صَوْمَهُمْ فِي السَّفَرِ غَيْرُ مُجْزٍ عَنْهُمْ عَلَى ظَاهِرِ كِتَابِ اللَّهِ فَأَمَّا إِنْ صَامَ الْمُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ غَيْرَ مُعْتَدٍّ بِذَلِكَ الصَّوْمِ أَنَّهُ يُجْزِيهِ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ إِذَا قَضَاهُ فِي الْحَضَرِ وَ هُوَ كَمَنْ أَمْسَكَ عَنِ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَ لَيْسَ بِصَائِمٍ فِي حَقِيقَةِ الْأَمْرِ.

وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ (صلوات الله عليه) أَنَّهُ قَالَ: صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي السَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَفْطَرَ فِي السَّفَرِ فِيهِ وَ أَنَّهُ قَالَ ص مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ يَعْنِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُعِدْ صَوْماً آخَرَ فِي الْحَضَرِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ‏ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ كَرِهَ لِمَنْ أَهَلَّ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ حَاضِرٌ أَنْ يُسَافِرَ فِيهِ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ مَنْ كَانَ‏

____________
(1) في المصدر المطبوع: و قال جعفر بن محمّد (ص) يقضى عنه ان شاء أولى أوليائه به من الرجال، و لا تصوم المرأة عن الرجل.
(2) دعائم الإسلام ج 1 ص 278 و 279.
التالي صفحة 328 من 396 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...